مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
17
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
الأسعار كان له سعر يوم قبض الدراهم من الذي كان عليه المال . ن / 380 وانظر أيضا : ربا / ثانيا 1 أ ( خ 3 / 42 - 43 ) 2 - بيع النقد بالنقد بتفاضل مع ضميمة : يجوز بيع درهم وثوب بدرهمين ، وبيع دينار وثوب بدينارين . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : إنّ جميع ذلك لا يجوز . خ 3 / 61 ونحوه في المبسوط ( 2 / 92 ) . وفي النهاية : لا بأس أن يبيع الإنسان ألف درهم ودينارا بألفي درهم من ذلك الجنس أو من غيره من الدراهم ، وإن كان الدينار لا يساوي ألف درهم في الحال . وكذلك لا بأس أن يجعل بدل الدينار شيئا من الثياب أو جزءا من المتاع أو غير ذلك ليتخلّص من الربا ، ويكون ذلك نقدا ولا يجوز نسيئة . ن / 381 3 - بيع الدراهم والدنانير المغشوشة : الاختلاف من حيث الغش في الدراهم والدنانير إذا كان غير مستهلك ، ومعناه لم تهلك قيمته كالرصاص والنحاس لم يجز بيع أحدهما بالآخر ، فإن اشترى بهذه المغشوشة غير الفضّة كالثياب والحيوان أو غير ذلك أو اشترى بها ذهبا جاز ، وإن كان الغش مستهلكا لم يجز أيضا بيع أحدهما بالآخر ، ويجوز بيعها بجنس آخر إذا كان مشاهدا . م 2 / 88 - 89 أ - بيع النقد المغشوش والصحيح بالنقد المغشوش أو الصحيح : لا بأس أن يبيع ( الإنسان ) ألف درهم صحاحا وألفا غلّة بألفين صحاحا أو بألفين غلّة نقدا ، ولا يجوز ذلك نسيئة . ن / 381 ب - صرف وإنفاق الدراهم المحمول عليها : إذا حصل مع إنسان دراهم محمول عليها لم يجز له صرفها إلّا بعد بيانها ولا إنفاقها وإن كانت صارت إليه بالجياد . ن / 384 ، 382 ج - بيع الفضة والذهب المغشوش مع العلم بمقداره وعدمه : لا يجوز بيع الفضّة إذا كان فيها شيء من المسّ ( النحاس ) أو الرصاص أو الذهب أو غير ذلك إلّا بالدنانير إذا كان الغالب الفضّة . فإن كان الغالب الذهب ، والفضّة الأقل ، فلا يجوز بيعه إلّا بالفضّة ، ولا يجوز بيعه بالذهب . هذا إذا لم يحصل العلم بمقدار كلّ واحد منهما على التحقيق . فإن تحقّق ذلك جاز بيع كلّ واحد منهما بجنسه مثلا بمثل من غير تفاضل . ن / 382 4 - الصرف بما في الذمّة : إذا تبايعا في الذمّة بغير أعيان الدراهم والدنانير فإمّا أن يطلق البيع فيبيع دينارا بعشرة دراهم ، فإن كان نقد البلد واحدا لا يختلف أو كان مختلفا إلّا أنّ واحدا منهما هو الغالب رجع الإطلاق إليه ووجب منه . وإن كان مختلفا وليس بعضها بأغلب من بعض لم يصحّ البيع .